ميرزا حسين النوري الطبرسي

110

مستدرك الوسائل

بمكة فذبح بها أجزأه عنه . ( 11604 ) 4 - الصدوق في المقنع : ولا تحلق رأسك حتى تذبح ، فإن الله عز وجل يقول : ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 1 ) . وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محله ، وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شئ ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحر بها وليس عليك شئ ، وقد أجزأت عنك وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة ، فإن كان جاهلا فلا شئ عليه . 35 - ( باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه ، من هديه المندوب والواجب ) ( 11605 ) 1 - الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا ) ( 1 ) قال : كلوا ثلاثة أرباعها ، وأطعموا ربعها . ( 11606 ) 2 - وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما جعل الله تعالى هذا الأضحى ، ليشبع منه مسكينكم من اللحم فأطعموه . ( 11607 ) 3 - وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قول

--> 4 - المقنع 89 . ( 1 ) البقرة 2 : 196 . الباب 35 1 - 2 - الجعفريات ص 178 . ( 1 ) الحج 22 : 28 . 3 - الجعفريات ص 167 .